ابن أبي شيبة الكوفي
63
المصنف
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم قال : لا بأس أن يستمتع الرجل من مدبرته . ( 8 ) حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : لا بأس أن يقع عليها . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن برد عن الزهري أنه كره أن يغشى الرجل أمته وقد أعتقدها عن دبر . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس وعبدة بن سليمان عن عثمان بن حكيم قال : سألت سالم بن عبد الله : أيطأ الرجل مدبرته ؟ فقال : هي عندي الآن . ( 58 ) في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال : إذا توفي الرجل وعليه دين وصداق امرأته فهي أسوة الغرماء ، فإن كان في بيته زيت أو قمح أو غير ذلك فهو للورثة إلا أن يكون سماه للتي دخل بها وهو صحيح . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سوادة بن زياد وعمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الولاة في الدين ومهور النساء أنهن أسوة الغرماء . ( 59 ) في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن منصور عن إبراهيم في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم قال : يسعى الباقون فيما كاتبوا عليه جميعا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث قال : سألت عمروا : ما كان الحسن يقول في الرجل كاتب مماليكه جميعا فيموت بعضهم قال : يرفع عنهم بالحصة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن الشعبي في رجل كاتب عبدين له فمات أحدهما قال : يرفع عنه بالحصة .
--> ( 58 / 1 ) أي أن المهر المؤجل حاله حال غيره من الديون